لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

366

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

64 - نصّ القاعدة : حجّيّة الإجماع « 1 » توضيح القاعدة : الإجماع في اللغة يستعمل في معنيين : الأوّل العزم « 2 » ، ومنه الحديث : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » « 3 » . الثاني الاتفاق « 4 » . وفي الاصطلاح عرّف بتعاريف : 1 - اتفاق أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله على أمر من الأمور الدينيّة ، وهو المحكي عن الغزالي « 5 » . 2 - اتفاق أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله على وجه يشتمل على قول المعصوم عليه السّلام ، وهو المحكي عن صاحب غاية البادي شارح المبادي « 6 » .

--> ( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 253 . ( 2 ) - جمهرة اللغة 2 : 103 « أجمعت على الأمر إجماعا : « إذا عزمت عليه » . ( 3 ) - السنن الكبرى 4 : 202 . ( 4 ) - مجمع البحرين 4 : 317 . ( 5 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 253 . ( 6 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 184 ، 185 .